والأحوط عدم القبول (*) (١) سواء صدّقه المولى أو كذّبه ، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك سواء صدّقه العبد أو كذّبه. ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء (**) (٢) إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء ، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.

الثاني : العبد تحت الشدّة (٣) ، والمرجع في صدق الشدّة العُرف (٤) ، فيُشترى ويُعتق خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.


(١) بل عرفت أنّ الأظهر هو القبول ، فلا تقبل دعوى العجز عن الأداء ما لم يكن مسبوقاً بالقدرة بلا حاجة إلى تصديق المولى ، فلاحظ.

(٢) فيه إشكال بل منع ، لما عرفت من اعتبار الحرّيّة في مستحقّ الزكاة.

(٣) تقدّم الكلام في مستنده وفي ضعفه سنداً ودلالةً ، فراجع ولاحظ (١).

(٤) كما هو الشأن في سائر المفاهيم ، حيث يرجع إليهم في تحديد المفهوم لا في مقام التطبيق الذي قد لا يخلو عن نوع من التسامح.

والشدّة بلفظها وإن لم ترد في النصّ وإنّما الوارد فيه الضرورة ، لكن المعنى واحد ، وهي تتحقّق تارةً بالضغط على العبد أزيد من المتعارف ، وأُخرى يكون المولى صاحب معصية يكلّف العبد بها ، وثالثةً يكون العبد مؤمناً والمولى مخالفاً ، ولعلّ الأخير هو القدر المتيقّن من الشدّة عند المتشرّعة ، ولا يبعد أن

__________________

(*) الأظهر القبول ، بل لو ادّعى العجز عن أداء مال الكتابة ولم يكن مسبوقاً بالقدرة لا يبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى.

(**) فيه إشكال.

(١) في ص ٧٢ ٧٤.

۵۰۷