ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه (١) ، وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون ، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلاً بالموضوع أو الحكم (٢).

[٢٧١٤] مسألة ١٦ : لا فرق بين أقسام (٣) الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة إتلاف ، فلو كان الإتلاف جهلاً أو نسياناً ولم يتمكّن من أداء العوض جاز


ليتمّ ما توهّم من أنّه متى جهل الإمام بالمصرف لا يدفع إلى الغريم من هذا السهم ، فلاحظ.

(١) لظهور الأدلّة في المعصية الفعليّة ، ولا معصية كذلك في هذه الموارد.

(٢) شريطة كون جهله في الشبهة الحكميّة عذراً له كما في الجاهر القاصر ، وأمّا المقصّر فحيث لا عذر فلا جرم يصدر منه على سبيل المعصية.

(٣) لإطلاق الآية المباركة الكاشف عن أنّ العبرة بمجرّد إشغال الذمّة وصدق الغريم ، سواء أكان عن أسباب قهرية أم اختياريّة ، ولا يختصّ بالاستدانة عن القرض المصطلح الذي هو مورد أكثر النصوص ، إذ مضافاً إلى أنّه لا عبرة بغالبها لضعف إسنادها كما سبق ، يكفينا ما عرفت من إطلاق الآية وبعض تلك النصوص كمعتبرة موسى بن بكر المتقدّمة (١) حيث إنّ الموضوع فيها وإن كان هو المستدين أيضاً إلّا أنّ الإمام عليه‌السلام لما طبق عليه عنوان المغرم فيعلم أنّ العبرة بمطلق الغرامة من أيّ سبب تحقّق ، ومن المعلوم أنّ النصوص المزبورة غير صالحة لتقييد الإطلاق.

__________________

(١) في ص ٩٨.

۵۰۷