الثالث : الحرّيّة ، فلا تجب على المملوك (١) وإن قلنا : إنّه يملك ، سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد.


(١) قد سبق أنّ الحرّيّة شرط في زكاة المال بلا إشكال ، لتظافر الأخبار على عدم الوجوب على العبد ولو كان له ألف ألف كما تقدّم (١).

وأمّا الفطرة فالظاهر أنّ الحكم فيها متسالم عليه أيضاً ، إذ لم ينسب الخلاف منّا إلّا إلى الصدوق قدس‌سره في خصوص المكاتب كما سيجي‌ء إن شاء تعالى.

وإنّما الكلام في دليله ، فإن تمّ الإجماع المدّعى في المقام والظاهر أنّه تامّ فلا كلام ، وإلّا فقد استدلّ في الجواهر بالروايات المستفيضة الدالّة على أنّ زكاة العبد على سيّده والزوجة على زوجها ، فإنّ مفادها عدم وجوب الزكاة على العبد نفسه (٢).

ولكنّه كما ترى ، إذ النفي عن العبد في تلك النصوص لم يكن من حيث عبوديّته ، بل من أجل عيلولته لمولاه وأنّ زكاة العيال على المعيل وإن كان حرّا كالزوجة ونحوها ، كما صرّح فيها بقوله : «من حرّ أو عبد صغير أو كبير» بعد قوله : «تصدّق عن جميع من تعول» كما في صحيحة ابن مسلم (٣) ، وفي بعضها عنوان الخادم ، وفي بعضها رفيق الزوجة ، وفي بعضها كل من ضممت إلى عيالك ، إلى غير ذلك.

وعلى الجملة : لا تعرّض في شي‌ء من تلك الأدلّة لعنوان العبوديّة والمولويّة ، بل لم ترد في ذلك ولا رواية واحدة فضلاً عن أن تكون متظافرة. وإنّما النظر

__________________

(١) شرح العروة ٢٣ : ٢٠.

(٢) الجواهر ١٥ : ٤٨٥ ٤٨٦.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٢٩ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٦.

۵۰۷