[٢٧٩٤] السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما (*) (١) ، إلّا إذا كان هاشميّاً فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة.


(١) عملاً بالعلم الإجمالي.

كما أنّ ما ذكره قدس‌سره من جواز الإعطاء للهاشمي بقصد ما في الذمّة إذا كان هاشميّاً وجيهٌ أيضاً ، للقطع بفراغ الذمّة بذلك وإن لم يتميّز العنوان.

إلّا أنّ الأمر لا ينحصر في ذلك ، بل يمكن التخلّص بالدفع إلى من هو وكيل عن الهاشمي وعن غيره ، فيدفع إليه بقصد ما في الذمّة الأعمّ من الخمس أو الزكاة.

كما يمكن أيضاً بالدفع إلى الحاكم الشرعي الذي هو وليّ الحقّين بقصد ما في الذمّة. أو بأن يتوكّل هو بنفسه عن الهاشمي وعن غيره ، فيقبض عن نفسه وكالة عن كلّ منهما ، لحصول براءة الذمّة في جميع هذه الصور بمناطٍ واحد.

إنّما الكلام في كيفيّة الصرف لو دفع إلى الوكيل أو الحاكم الشرعي ، حيث إنّه مال مردّد بين شخصين الهاشمي وغيره من غير تمييز في البين.

ولعلّ المعروف بين الفقهاء في كبرى هذه المسألة التنصيف بينهما ، استناداً إلى ما عبّروا عنه بقانون العدل والإنصاف ، استشهاداً عليه بما ورد فيمن أودعه شخص درهماً وآخر درهمين فتلف أحد الدراهم عند الودعي من دفع درهم

__________________

(*) ويجوز أن يعطي مالاً واحداً بقصد ما في الذمّة إلى الوكيل عن مستحقي الزكاة والخمس ، بل لا يبعد كفاية الإعطاء إلى الحاكم ثمّ يكون المال مردّداً بين مالكين فيجري فيه ما يجري فيه ، وإذا لم يمكن ذلك أيضاً فلا مانع من الرجوع إلى القرعة وتعيين المال المردد بها.

۵۰۷