[٢٧٥٦] الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله (٢)


امتثال ظاهر الآية ، وعلّله العلّامة في التذكرة والمنتهى بأنّ فيه خروجاً عن شبهة الخلاف التي ينبغي مراعاتها (١).

والكلّ كما ترى :

أمّا الأوّل : فلدوران الأمر بين قلّة النفع وكثرة المنتفع وبين عكسه ، أو فقل : بين الزيادة في الكمّ والقلّة في الكيف وبين عكسه ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.

وأمّا الثاني : فلعدم صلوح الأقربيّة لإثبات الاستحباب كما لا يخفى.

وأمّا الثالث : فلما عرفت من عدم الخلاف بين أهل الحقّ ليستحقّ المراعاة ، وخلاف المخالفين لا يستحقّها لو لم يستحقّ عدمها كما لا يخفى.

والأولى الاستدلال بصحيحة زرارة ولعلّ صاحب الحدائق غفل عنها قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : وإن كان بالمصر غير واحد؟ «قال : فأعطهم إن قدرت جميعاً» الحديث (٢).

فإنّها تصلح لإثبات الاستحباب في الجملة ، وهو السبط على جميع فقراء البلد بالقدر الممكن ، لا على تمام الأصناف الثمانية ، ولا على ثلاثة من كلّ طائفة. إذن فلا بأس بالالتزام باستحباب البسط بهذا المعنى ، لصحّة الرواية وقوّة الدلالة.

(٢) لما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عبد الله بن عجلان السكوني ، قال :

__________________

(١) التذكرة ٥ : ٣٣٨ ، المنتهي ١ : ٥٢٨ (حجري).

(٢) الوسائل ٩ : ٢٦٧ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ٤.

۵۰۷