مع الضمان (*) (١) لو تلف ، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال (٢).

[٢٧٦٧] الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك (٣) وإن تلفت عنده بتفريطٍ (٤) أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.

[٢٧٦٨] الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة (٥).


(١) على التفصيل المتقدّم من وجود المستحقّ وعدمه وكونه بإذن الفقيه وعدمه.

(٢) لعلّ مستنده صحيحتا الحلبي والهاشمي المتقدّمتان (١) ، حيث تضمّنتا تقسيم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي كالحضري ، وكذلك الأعرابي ، المحمول على الاستحباب كما سبق.

(٣) إذ بعد ثبوت الولاية للفقيه وقبضه بهذا العنوان فقبض الولي كقبض المولّى عليه ، كما أنّ قبض الوكيل كقبض الموكّل ، ولا ضمان بعد قبض المستحقّ كما هو واضح.

(٤) أي من غير الفقيه لا منه ، وإلّا لسقط عن العدالة فتسقط عنه الولاية.

(٥) لعلّ الوجه فيه ظاهر ، فإنّ الواجب على المالك دفع كمّيّة خاصّة من العشر أو نصفه ، ومع احتساب الأُجرة من الزكاة يكون المدفوع إلى المستحقّ أقلّ ، ولا ينتقض بما عن المبسوط من كون المدفوع أكثر لو كان من المالك (٢) ، إذ

__________________

(*) على تفصيلٍ تقدّم.

(١) في ص ٢٣٤.

(٢) المبسوط ١ : ٢٥٦.

۵۰۷