[٢٧١٨] مسألة ٢٠ : لو ادّعى أنّه مديون : فإن أقام بيّنة قبل قوله ، وإلّا فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم (١) فضلاً عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.

[٢٧١٩] مسألة ٢١ : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه (٢).

[٢٧٢٠] مسألة ٢٢ : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة (٣) ، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يُعطَ من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس.


لاستبانة عدم وقوع الزكاة المدفوعة في محلّها ، وإن كانت تالفة فكذلك مع علم الآخذ بالحال دون جهله ، لكونه حينئذٍ مغروراً من قبل الدافع ، والمغرور يرجع إلى من غرّه.

(١) تقدّم الكلام حول ذلك في العبد المكاتب (١) ، وملخّصه : أنّ الدعوى المزبورة وإن كانت إقراراً بالدين ولأجله ينفذ وللغريم أخذه به ، ولكنّه حجّة عليه لا على غيره ، فلا يثبت بهذه الدعوى حكم آخر ومنه أخذ الزكاة ، بل هي كسائر الدعاوي تحتاج إلى ثبوت شرعي ببيّنة ونحوها ، ومن المعلوم أنّ تصديق الغريم لا ينفع ، لجواز التواطؤ بينهما على نهبها.

(٢) لعدم صرفه فيما أُعدّ له فيسترجع لا محالة ، وقد تقدّم في المكاتب ما عن الشيخ من عدم الاسترجاع وعرفت وجهه وضعفه ، فلاحظ (٢).

(٣) فالعبرة في صدق أحد العنوانين بحال الصرف لا حال الاستدانة ، لظهور

__________________

(١) في ص ٨١ ٨٢.

(٢) في ص ٨٠.

۵۰۷