[٢٨١٦] الثامنة والعشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعةً أو تدريجاً وبقيت عنده سنة وجب عليه (*) إخراج زكاتها (١) ، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين.


ناظرة إلى المال الذي هو خارج عن ملك المالك ، وله مصرف معيّن بحسب الجعل الشرعي المعبّر عنه بالحقوق الشرعيّة من زكاة أو خمس أو كفّارة ونحو ذلك ، كما يكشف عنه صريح التعبير بالزكاة في صحيحة ابن يسار ، والتعبير ب : «من يحلّ له» في صحيحة ابن عثمان المشعر بأنّ المال يحلّ لطائفة ولا يحلّ لأُخرى فله مصرف معيّن موظّف في طبعه ، وكذا التعبير ب : «يضعها في مواضعها» الكاشف عن أنّ له موضعاً مقرّراً معيّناً ، وحكم مثل هذا المال هو ما عرفت من أنّ للمالك المتصدّي لإخراج هاتيك الحقوق ولاية التعيين ، فإن عيّن وإلّا فقد أجاز الولي الحقيقي أخذ القسم بمقدار ما يعطى لغيره حسبما عرفت.

وأما هذه الصحيحة أعني : صحيحة عبد الرحمن الأخيرة فالنظر فيها معطوف إلى من يقسم ماله الشخصي ويوزّع من تلقاء نفسه خالص ماله ، ومن البديهي أنّ مثل هذا المال لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن خاصّ من صاحبه ، ومجرّد اندراجه في العنوان المقسوم عليه المال من المحاويج أو المساكين لا يسوّغ التصرّف ما لم يحرز شمول الإذن له بدليل قاطع كما لا يخفى.

فتحصّل : أنّ الأقوى خلافاً للمتن جواز الأخذ في محلّ الكلام ولكن بمقدار ما يعطى لغيره ، للنصوص المعتبرة الصريحة في ذلك ، السليمة عن المعارض حسبما عرفت.

(١) لإطلاق الأدلّة الشاملة للمقام ولغيره بمناط واحد كما هو ظاهر.

__________________

(*) بناءً على تعلّق الخمس بما يؤخذ زكاة كما هو الصحيح لا تجب الزكاة في مفروض المسألة ، والوجه فيه ظاهر.

۵۰۷