[٢٨١٨] الثلاثون : قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة ، (١) (*) ولا تصحّ منه ، وإن كان لو أسلم سقطت عنه ، وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً عليه ويكون هو المتولّي للنيّة. وإن لم يؤخذ منه حتّى مات كافراً جاز الأخذ من تركته ، وإن كان وارثه مسلماً وجب عليه ، كما أنّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّاً ، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة ، وقد مرّ سابقاً.

[٢٨١٩] الحادية والثلاثون : إذا بقي من المال الذي تعلّق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة (٢) ، بخلاف ما إذا كانا في ذمّته ولم يكن عنده ما يفي بهما فإنّه مخيّر بين التوزيع وتقديم أحدهما.


(١) قد مرّ الكلام حول هذه المسألة مستقصًى في أوائل كتاب الزكاة وهذا تكرار لما سبق ، وعرفت ثمّة أنّ القول بعدم وجوب الزكاة على الكافر لعدم تكليف الكفّار إلّا بالأُصول دون الفروع غير بعيد ، بل هو الأظهر وإن كان على خلاف المشهور. وعليه ، فتسقط الفروع المذكورة في هذه المسألة ، وإنّما تتّجه على المسلك المشهور ، فلاحظ.

(٢) لأنّ نسبة الحقّين إلى ما تعلّقا به من العين نسبة واحدة ، فلا موجب لترجيح أحدهما على الآخر ، كما لا مقتضي لرفضهما معاً ، فلم يكن بدّ من

__________________

(*) وقد مرّ الكلام في أصله وفي بعض فروعه [في المسألة ٢٦٢٨] ومنه يظهر الحال في المسلم الوارث أو المشتري.

۵۰۷