[٢٨٥١] مسألة ١٦ : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه (١) لا يبعد وجوب إخراج فطرته. نعم ، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلاً ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه.


ومجرّد الهبة والتمليك وإن كان بمقدار مئونة السنة بل العمر لا يستوجب صدق عنوان العيال بعد أن أنفق هو بنفسه على نفسه كما هو ظاهر.

نعم ، لو فرض كونه عيالاً خارجاً ولكن يهب إليه مالاً ليصرفه في معاشه ، فيعطي العائلة لكلّ منهم كلّ يوم مائة فلس مثلاً للصرف في الغداء والعشاء ، فالظاهر الوجوب حينئذٍ كما في المتن ، إذ لا ينافي ذلك صدق العيلولة ، فإنّ تكفّل المعاش قد يكون بصرف نفس الطعام ، وأُخرى قيمته بعنوان الوكالة بأن يشتري عن المنفق ما يحتاج إليه ، وثالثةً بعنوان الهديّة لكي يشتروا الطعام لأنفسهم بأموالهم ، فلا فرق بين إعطاء نفس النفقة أو بدلها أو مال بعنوان التملّك ليصرفوه في نفقتهم.

(١) تارةً : يكون الشخص أجيراً صرفاً من غير اشتراط النفقة كأكثر العمّال ولا إشكال حينئذٍ في عدم صدق العيال وأنّ فطرتهم على أنفسهم ، وهذا ظاهر.

وأُخرى : يشترط العامل النفقة على المستأجر ، وهذا على قسمين :

إذ تارةً : يكون الشرط أداء مقدار النفقة ، فيأخذ منه دراهم معيّنة بعنوان النفقة ويصرفها على نفسه ، وهذا أيضاً لا يستوجب صدق العيلولة ، فإنّه في الحقيقة ملحق بالأُجرة وإن كان بصورة الشرط في ضمن العقد.

وأُخرى : يكون الشرط نفس النفقة ، فيشترط أن تكون نفقته عليه بحيث يكون تحت كفالته ورعايته ، كما في خَدَمة البيوت وخادماتها المعدودين من

۵۰۷