[٢٧٨٣] مسألة ٢ : إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة ، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده (١) أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة.

[٢٧٨٤] مسألة ٣ : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء (٢) ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنّه وليّ عام على الفقراء ، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة (*) وكالةً حين الدفع


(١) أمّا الإجزاء مع بقاء العين في يد المستحقّ فلأنّ المنسبق من الإيتاء المأمور به بحسب المتفاهم العرفي هو الأعمّ من الحدوث والبقاء ، إذ المقصود مجرّد الوصول إليه بعنوان الزكاة بداعٍ قربي كيفما اتّفق ، ومعه لا موجب للاسترداد والدفع ثانياً ، فإنّه نظير ما لو كان المال أمانةً في يد الفقير حيث لا ريب في جواز الإبقاء عنده بقصد التمليك الزكاتي.

وأمّا الإجزاء أيضاً مع التلف في يده على وجه الضمان كما لو أتلفه عالماً بالحال فلأنه من صغريات مسألة احتساب الدين من الزكاة.

وأمّا مع عدم الإجزاء مع التلف لا على وجه الضمان كما في موارد الغرور فلأجل أنّه لا عين في البين ولا ضمان ليحسب من الدين ، ومعه لم يكن بدّ من الإعادة.

(٢) أما إذا دفعها إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الإيصال أو في الأداء فيجري في حكم نيّته ما تقدّم في المسألة الأُولى حرفاً بحرف ، ويتوجّه الإشكال على المتن بعين ما سبق ، فلا نعيد ، لوضوح أنّه لا خصوصيّة

__________________

(*) تقدّم أنّ الأقوى تولّي المالك النيّة.

۵۰۷