[٢٨٥٨] مسألة ٣ : لا يجزئ نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلاً إلّا إذا كان بعنوان القيمة (١).


لا تصلح إلّا للتأييد.

(١) بناءً على جواز إخراج القيمة من غير النقدين كما اختاره قدس‌سره استناداً إلى الإطلاق في موثّق إسحاق المتقدّم.

ولكن جماعة منهم صاحب الجواهر قدس‌سره (١) استشكلوا في ذلك ، نظراً إلى قصور الأخبار عن الدلالة على كفاية القيمة من نفس الأجناس ، بل ظاهرها اعتبار الصاع من كلّ منها ، ولا يكفي الأقلّ وإن تساوى في القيمة صاعاً من نوع آخر ، فهي ظاهرة في كون القيمة من جنس آخر.

والأمر كما ذكروه ، فلا يجزئ الأقلّ من الصاع حتّى بعنوان القيمة :

أمّا بناءً على المختار من اختصاص القيمة بالنقدين فظاهر.

وأمّا بناءً على التعميم فلأجل أنّ ما دلّ على كفاية القيمة ظاهرٌ في كونه قيمة لنفس تلك الأجناس ، فالقيمة شي‌ء وتلك الأجناس شي‌ء آخر ، قضاءً لمغايرة القيمة لذي القيمة ، بحيث لو ضممنا الروايتين وجمعناهما في كلام واحد بأن قال عليه‌السلام أوّلاً : الفطرة صاع من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو لبن أو أقط ، ثمّ قال عليه‌السلام بعد ذلك : ولا بأس بالقيمة في الفطرة ، لا يشكّ العرف في أنّ القيمة شي‌ء آخر مغاير لتلك المذكورات يساوي في الماليّة مع واحد منها ، فاستظهار كون القيمة من غير جنس الفطرة في محلّه.

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ٥٢٠.

۵۰۷