[٢٧٩١] الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري ، ليس عليه شي‌ء (١) ، إلّا إذا كان زمان التعلّق معلوماً (*) وزمان البيع مجهولاً ،


وأُخرى يسند إليه بالعناية والتجوّز باعتبار المضيّ عن محلّه المقرّر له شرعاً ، كما لو شكّ في أصل الوجود ، وهو المعبّر عنه اصطلاحاً بقاعدة التجاوز وقد أثبتنا في محلّه رجوع القاعدتين إلى جامع واحد (١) وكيف ما كان فلا يصدق التجاوز في المقام بكلّ من المعنيين.

أمّا الأوّل : فظاهر ، لفرض الشكّ في أصل الأداء. وكذلك الثاني ، إذ لم يكن لهذا الواجب وقت ولا محلّ معيّن حسبما عرفت. إذن لا فرق بين السنة الحالية والسنين الماضية في وجوب الإخراج لو شكّ فيه ، عملاً بالاستصحاب ما لم يثبت خلافه بحجّة معتبرة من اطمئنانٍ ونحوه ، إلّا إذا لم يبق شي‌ء من عين النصاب فإنّ الظاهر عدم الضمان حينئذٍ ، للأصل كما تقدّم.

ثمّ إنّ ما ذكرناه يجري في مال الصبي أيضاً لو شكّ في إخراج زكاته في مورد استحبابه ، سواء قلنا بنيابة الولي عنه أم كون الخطاب متوجّهاً إليه بنفسه ، ولا يختصّ بالثاني كما لا يخفى وإن كان ظاهر المتن كذلك.

(١) تارةً يفرض هذا الشكّ بالنسبة إلى البائع ، وأُخرى بالإضافة إلى المشتري.

أمّا لو كان الشاكّ هو البائع فقد يكون تأريخ كلّ من البيع وزمان التعلّق مجهولاً ، وأُخرى يكون أحدهما معلوماً دون الآخر.

__________________

(*) الظاهر عدم الوجوب حتّى في هذه الصورة.

(١) مصباح الأُصول ٣ : ٢٧٥ وما يليها.

۵۰۷