فصل
في وقت وجوبها

وهو دخول ليلة العيد (*) جامعاً للشرائط (١).


(١) اختلفت كلمات الأصحاب قدس‌سرهم في مبدأ وقت وجوب الفطرة :

فعن جماعة كثيرين : أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان جامعاً للشرائط ، كما صرّح به المحقّق في الشرائع والمعتبر والعلّامة في جملة من كتبه والشهيد الثاني في المسالك ونقل عن الشيخ في الجمل والاقتصاد واختاره ابن حمزة وابن إدريس بل نسبه في الحدائق إلى المشهور بين المتأخّرين (١).

وعن جماعة آخرين : أنّ وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وإليه مال السيّد في المدارك (٢).

ويستدلّ للمشهور بما رواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر «قال : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلّا على مَن أدرك الشهر» (٣).

__________________

(*) بل طلوع الفجر من يوم العيد.

(١) الشرائع ١ : ٢٠٣ ، المعتبر ٢ : ٦١١ ، القواعد ١ : ٣٥٩ ، التذكرة ٥ : ٣٩١ ، النهاية ٢ : ٤٤٠ ، المسالك ١ : ٤٥٢ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٠٩ ، الاقتصاد : ٤٢٩ ، الوسيلة : ١٣١ ، السرائر ١ : ٤٦٩ ، الحدائق ١٢ : ٢٩٧.

(٢) المدارك ٥ : ٣٤٤.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٥٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١١٦ / ٥٠٠.

۵۰۷