[٢٨٧٥] مسألة ٧ : لا يكفي ادّعاء الفقر (١) إلّا مع سبقه (*) أو الظنّ بصدق المدّعى.

[٢٨٧٦] مسألة ٨ : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال (٢) ، وكذا يجب التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه. والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين : أنّ هذا لفلان ، وهذا لفلان.


(١) بل يكفي إلّا مع سبق الغنى ، فيلزم حينئذٍ إثبات الفقر بحجّة معتبرة تمنع عن استصحاب الغنى ، ولا اعتبار بالظنّ بوجه كما مرّ كلّ ذلك في زكاة المال.

(٢) فإنّها من العبادات حسبما أوضحناه هناك (١).

كما يجب عليه التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه من الحقوق الماليّة من كفّارة ونحوها ، تحقيقاً للامتثال ، ولكن لا يجب تعيين من يزكّى عنه وأنّه زيد أو عمرو ، لعدم دخله فيه بعد إطلاق الأدلّة كما هو ظاهر.

والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى الله على سيِّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

هذا تمام الكلام في كتاب الزكاة.

ويقع الكلام بعد ذلك في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى.

حرّره بيمناه الداثرة شرحاً على العروة الوثقى تقريراً لأبحاث سيِّدنا الأُستاذ

__________________

(*) تقدّم الكلام فيه في زكاة المال [في المسألة ٢٧٠٨].

(١) في ص ٢٦٩.

۵۰۷