[٢٨٣٥] مسألة ٦ : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد (*) جامعاً للشرائط (١) ، فلو جنّ أو أُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه. كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت ، كما لو بلغ الصبي ، أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الإغماء ، أو ملك ما يصير به غنيّاً ، أو تحرّر وصار غنيّاً ، أو أسلم الكافر ، فإنّها تجب عليهم.


(١) فلو كان واحداً قبل الغروب فاقداً عنده لم تجب ، ولو انعكس الأمر وجبت.

هذا هو المعروف والمشهور بينهم ، بل ادّعى عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر (١). فإن تمّ الإجماع فلا كلام ، وإلّا فللمناقشة فيه مجال واسع ، إذ لم يرد في المقام نصّ يدلّ عليه بحيث يشمل عامّة الشرائط.

فإنّ ما يستدلّ لذلك روايتان :

إحداهما : ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر «قال : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر» (٢).

__________________

(*) فيه إشكال ، بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها. نعم ، لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من أسلم بعده.

(١) الجواهر ١٥ : ٤٩٤.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٥٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١١٦ / ٥٠٠.

۵۰۷