ومَن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال (١) ، ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل (٢) من الفقراء. لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أُخر ، فينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهمّ والأرجح.

[٢٧٥٧] الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة ، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً (٣).


(١) لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : «... نعم ، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل» (١).

(٢) لرواية عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، وأمّا صدقة الذهب والفضّة وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين» إلخ (٢).

ولكنها ضعيفة السند ب : محمّد بن سليمان ، الذي هو الديلمي الضعيف ، لأنّه المعروف ، فينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق ، مضافاً إلى أنّ البرقي رواها عن أبيه عن ابن الديلمي كما صرّح به في المحاسن (٣).

(٣) ففي رواية أبي بصير يعني : ليث بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ إلى أن قال : «وكلّما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه» إلخ (٤).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٦١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٦٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٦ ح ١.

(٣) المحاسن ٢ : ١٣ / ١٠٨٤.

(٤) الوسائل ٩ : ٣٠٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٤ ح ١.

۵۰۷