[٢٧١٠] مسألة ١٢ : لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة (١) ، بل لو كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها وهو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً.


ما لو كان الوارث راغباً في تفريغ ذمّة الميّت عن الدَّين ، لأنّ موردها ذلك ، فلا تشمل الممتنع وإن كان الدليل لفظيّاً ، فيقتصر على المتيقّن من التقييد ، ويرجع فيما عداه إلى إطلاق الأدلّة ، المقتضي لجواز الاحتساب عن الزكاة كما تقدّم.

(١) تنحلّ المسألة إلى فروع ثلاثة :

أحدها : عدم وجوب الإعلام بكون المدفوع زكاة ، بل استحباب الدفع بعنوان الصلة ظاهراً لو كان الفقير رفيعاً ويدخله الحياء ، كأن يقول : هذا راجع إليكم ، أو : اقدّمه لكم ، ونحو ذلك ممّا يوهم الهبة والصلة.

ويدلّ على الحكم مضافاً إلى الإجماع كما عن غير واحد أوّلاً : إطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة ، إذ لم يقيّد الدفع في شي‌ء منها بالإعلام ، بل اقتصر على مجرّد الإيصال إليه.

وثانياً : صحيحة أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذه من الزكاة ، فأُعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها من الزكاة؟ «فقال : أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن» (١).

وهي وإن كانت ضعيفة السند بطريق الكليني من أجل سهل بن زياد ، إلّا

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣١٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٨ ح ١ ، الكافي ٣ : ٥٦٣ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٨ / ٢٥.

۵۰۷