عن نفسه (*) لا عن الكافر (١).

[٢٧٨٧] مسألة ٦ : لو كان له مال غائب مثلاً فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة ، صحّ (٢) ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة


(١) نظراً إلى أنّ الكافر كما لا يصحّ صدور العبادة منه بالمباشرة كذلك لا يصحّ وقوعها عنه بالنيابة ، لاتّحاد المناط ، وهو اعتبار صلاحيّة المتقرّب للتقرّب في صحّة العبادة ، والكافر فاقدٌ لذلك.

ومن ثمّ كان الواجب عليه مطلق أداء الزكاة ولم يؤمر بقصد القربة ، لعدم تمكّنه منه ، ومعه لا مقتضي لنيّة الأداء عنه ، بل يتولّاها الحاكم عن نفسه.

ولكنّه كما ترى ، ضرورة أنّ الكافر لو كان مكلّفاً بالفروع كما هو المفروض فليس ذلك إلّا لأجل كونه مشمولاً للعمومات والإطلاقات على حذو غيره من المسلمين ، وإلّا فلم يرد فيه نصّ خاصّ. إذن فكما أنّ الزكاة المطلوبة من المسلم مشروطة بالقربة فكذلك الكافر بمناطٍ واحد ، وقد عرفت أنّها مقدورة له بالقدرة على المقدّمة ، وهي اعتناق الإسلام ، ومع عدم اعتناقه بسوء اختياره يكون من مصاديق الممتنع ، وفي مثله ينوي الحاكم عن الممتنع لا عن نفسه كما سبق.

(٢) إذ لا ترديد في الأمر الذي قصده ونوى امتثاله أعني : الأمر الفعلي الواقعي وإن جهل وصفه وأنّه وجوبي أو استحبابي ، فلا ترديد في ذات المنوي بعد أن كان له تعيّن وتقرّر واقعي ، بل في صفته وخصوصيّته وأنّها زكاة واجبة أو صدقة مستحبّة.

__________________

(*) لا موجب لذلك بعد ما كان المكلّف به غيره على الفرض.

۵۰۷