[٢٨٧٢] مسألة ٤ : يجوز أن (١) يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى.

[٢٨٧٣] مسألة ٥ : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّيّة.

[٢٨٧٤] مسألة ٦ : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال (٢).


المحكّم بعد سلامته عمّا يصلح للتقييد.

(١) وأمّا من ناحية الزيادة على الصاع فلا إشكال في الجواز ، للإطلاقات والنصوص المتظافرة التي منها : موثّقة علي بن بلال ، قال : كتبتُ إلى الطيِّب العسكري عليه‌السلام : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقلّ أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً؟ فكتب عليه‌السلام : «نعم ، افعل ذلك» (١).

وموثّقة إسحاق بن عمّار : «لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة» (٢) ، وغيرهما.

(٢) لوحدة المناط. وملخّصه : أنّ المالك يرتجع العين إن كانت باقية ، ومع التلف يضمن القابض ، مع علمه بالحال دون الجهل ، ويجب على المالك حينئذٍ دفعها إلى المستحقّ مرّة اخرى إن كان مفرّطاً في الفحص ومقصّراً في تشخيص الفقير ، دون ما لو جدّ واجتهد فأخطأ كما تقدّم توضيحه ، فلاحظ (٣).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٦٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٥.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٦٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٣.

(٣) في ص ١٤٩ ١٥٥.

۵۰۷