[٢٨٣٩] مسألة ٤ : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما (١).

[٢٨٤٠] مسألة ٥ : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير (٢) من مال الموكّل ويتولّى الوكيل النيّة ، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ في زكاة المال. ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه. ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه.


حيث إنّ الظاهر منها أنّ المرأة بعنوانها موضوع لوجوب الإخراج عنها إمّا مطلقاً أو بشرط وجوب الإنفاق.

وفيه : أنّ لازم الموضوعيّة أن يكون الولد أيضاً بعنوانه موضوعاً لوجوب الإخراج ، وقد عرفت ما فيه. مضافاً إلى أنّ لازم ذلك أن يجب على كلّ من الوالد والولد إخراج الفطرة عن الآخر كما وجب عن نفسه لذكرهما معاً مع أنّها ليست إلّا فطرة واحدة. فليست الموثّقة إلّا بصدد بيان مصاديق من يعوله الإنسان من غير موضوعيّة لشي‌ء من هذه العناوين بوجه.

فالصحيح عدم الوجوب إلّا مع العيلولة كما أفاده في المتن.

(١) لفقد العيلولة عنه وفقد البلوغ أو العقل عنهما.

(٢) تقدّم الكلام حول هذه المسألة مستقصًى في زكاة المال (١) ، فلا حاجة إلى التكرار.

__________________

(١) في ص ٢٧٦.

۵۰۷