[٢٨٤٦] مسألة ١١ : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين (١) ،


أو تمر أو زبيب ونحو ذلك ، فلا بدّ من صدق صاع واحد من هذه العناوين على ما يؤدّى خارجاً ، والملفّق ليس بصاع من شي‌ء منها ، بل نصف صاع من هذا ونصف من الآخر ، ولا دليل على الاجتزاء به ، فيكفي في عدم الجواز هناك إطلاق الدليل ، وإلّا فلم يرد فيه نصّ خاصّ حسبما عرفت.

وأمّا في المقام فقد عرفت أنّ كلّاً منهما مكلّف بأداء نصف صاع لا صاع كامل ، من غير أن يكون منوطاً بإخراج الآخر ، بحيث لو فرضنا أنّ الآخر لم يخرج عصياناً أو نسياناً لم يسقط التكليف بالنصف عن هذا ، ففي الحقيقة الواجب على كلّ منهما نصف صاع من حنطة أو نصف صاع من شعير ، وهكذا. وعليه ، فالتقييد بكون المدفوع من كلّ منهما متّحداً في الجنس مع ما يدفعه الآخر بلا دليل ، ومقتضى الأصل البراءة عنه.

فالمسألتان ليستا من وادٍ واحد ، بل الأُولى مبنيّة على ظهور الروايات في لزوم صدق الصاع من حنطة مثلاً على المدفوع ، ولا صدق كذلك على الملفّق بلا دليل على الاجتزاء به.

وأمّا في الثانية فمقتضى إطلاق الدليل التوزيع ، ولا يجب على كلّ منهما إلّا نصف الصاع ، ولا دليل على لزوم اتّحاده مع ما يدفعه الآخر ، ومقتضى الأصل البراءة عنه.

(١) فلا وجوب مع الإعسار ، ويجب عليهما بالنسبة مع اليسار ، ومع الاختلاف وجب على الموسر منهما في حصّته دون الآخر ، إذ العبرة بالعيلولة دون الملكيّة كما تقدّم.

۵۰۷