نعم ، قد تأبى هذه الرواية عن ذلك ، للتنافي بين قوله «عليه» وبين قوله : «ليس عليه» ، إلّا أنّه لا مناص من الالتزام بذلك ، للاطمئنان بل التسالم على عدم وجوب الزكاة على الفقير كما عرفت.

الثانية : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الفقير الذي يتصدّق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة؟ «فقال : نعم ، يعطي ممّا يتصدّق به عليه» (١).

وقد ناقش في الجواهر في سندها بل وصفها بالضعيف (٢). ولم يعرف وجهه ، اللهمّ إلّا أن يكون نظره الشريف إلى محمّد بن عيسى المحتمل كونه العبيدي حيث ضعّفه ابن الوليد واستثناه من روايات يونس (٣) ، ولكن قد تقدّم (٤) غير مرّة أنّ الأصحاب قد أنكروا على ابن الوليد وقالوا : مَن مثل العبيدي؟! وكيفما كان ، فلا ينبغي التأمّل في صحّة السند كما ذكرناه.

ولكن الشأن في الدلالة ، فإنّها غير صريحة في الوجوب وقابلة للحمل على الاستحباب جمعاً ، لصراحة ما تقدّم في عدم الوجوب وعدم صراحة هذه فيه ، فإنّ قوله : «نعم» قد فسّره بقوله عليه‌السلام «يعطي» الذي هو أمر بالفعل وبيان لقوله : «نعم» ، فمن الجائز إرادة الاستحباب من هذا الأمر ، فالحمل عليه كما صنعه الشيخ (٥) غير بعيد ، إذ لو ضمّ هذا الأمر إلى نفي الوجوب المذكور في الروايتين المتقدّمتين كانت النتيجة بحسب الفهم العرفي هي إرادة الاستحباب.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٢٤ / أبواب زكاة الفطرة ب ٣ ح ٢.

(٢) الجواهر ١٥ : ٤٩٠.

(٣) النجاشي : ٣٣٨ / ٩٠٤.

(٤) شرح العروة ٢١ : ١١٦.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٢.

۵۰۷