[٢٨٦٧] مسألة ٥ : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه (١).


عدم وجود المستحقّ فلا إشكال في جواز النقل من غير ضمان ، فإنّه من طرق الإيصال كما هو ظاهر.

ولكن قد يستشكل بأنّ مقتضى روايتين عدم جواز نقل الفطرة ، وهما موثّقة الفضيل «قال عليه‌السلام : ولا تنقل من أرض إلى أرض» (١) وصحيحة علي بن بلال المتضمّنة قوله عليه‌السلام : «تقسّم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد موافقاً» (٢) ، وقد حملها الماتن وغيره على الأفضليّة ، فجعل الأحوط استحباباً عدم النقل ، ولكنّه غير واضح.

فإنّ مقتضى القاعدة عدم جواز النقل بعد العزل ، لعدم ثبوت ولاية للمالك على ذلك ، والمعزول أمانة شرعيّة لا يجوز التصرّف فيه إلّا بمقدار قيام الدليل ، ولم يقم دليل على جواز النقل إلّا في زكاة المال ، ولا ملازمة بين الجواز فيها والجواز في الفطرة ، فإنّ كلّاً منهما موضوع مستقلّ وله أحكام خاصّة ، فإلحاق الثاني بالأوّل لا يخلو عن كونه قياساً محضاً ولا سيّما بعد ورود هاتين الروايتين الصحيحتين الصريحتين في عدم الجواز ، إذ لا موجب لرفع اليد عن النهي الوارد فيهما الظاهر في الحرمة بالحمل على الكراهة.

إذن فعدم جواز النقل في المقام لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.

(١) كما هو واضح.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٦٠ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٣.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٦٠ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٤.

۵۰۷