الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث (١) ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرطٍ أو غيره من الأسباب الشرعيّة ، والمملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً ، فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق ،


لكنّه لا حاجة إلى النصّ ، لوضوح أولويّة ذي المزيّة على غيره.

(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال.

ويستدلّ له بجملة من الأخبار ، عمدتها روايتان :

إحداهما : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والأُمّ والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له» (١).

ثانيتهما : مصحّحة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام في حديث قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ «فقال : أبوك وأُمّك» قلت : أبي وأُمّي؟ «قال : الوالدان والولد» (٢).

فإنّها أيضاً واضحة الدلالة كالأُولى ، حيث يظهر منها المفروغيّة عن عدم جواز دفع الزكاة إلى القرابة ، وإنّما يسأل عن حدّها ، ولعلّ عدم ذكر المملوك والزوجة المشار إليهما في الصحيحة لأجل عدم كونهما من ذوي القرابة وإن كانا من واجبي النفقة.

كما أنّها معتبرة السند وإن تردّدت النسخة في الراوي عن إسحاق وأنّه

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٤٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٤١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ٢.

۵۰۷