[٢٨٤٨] مسألة ١٣ : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال (١) ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم.

[٢٨٤٩] مسألة ١٤ : الظاهر عدم اشتراط صرف (٢) عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها.

[٢٨٥٠] مسألة ١٥ : لو ملّك شخصاً مالاً هبةً (٣) أو صلحاً أو هديّةً وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنّه لا يصير عيالاً له بمجرّد ذلك. نعم ، لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلاً لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب.


كانت امّاً له أم أجنبيّة ، ويكون عيالاً لمن ينفق عليها ، سواء أكان أباه أم غيره.

وأمّا الجنين فقد تقدّم أنّه إن تولّد في شهر رمضان وجبت فطرته ، وإلّا فيستحبّ الإخراج عن المولود ليلة الفطر.

(١) فإنّ الحكم في الأدلّة معلّق على العيلولة وأن يكون الشخص تحت كفالته ورعايته ، فمتى صدق ذلك وجب الإخراج من غير فرق بين كون الإنفاق الخارجي من حلال أو حرام ، إذ لا مدخل لذلك في الصدق المزبور ، فعائلة السارق أو المقامر أو بيّاع الخمر عائلته عرفاً ، لكونهم تحت رعايته وعنايته وإن كان الإنفاق من المال الحرام ، فتجب فطرتهم عليه.

نعم ، أداء الزكاة لا بدّ وأن يكون من مال حلال ، للزوم كونه سائغ التصرّف ، وهذا أمر آخر غير مرتبط بمحلّ الكلام.

(٢) لإطلاق الأدلّة.

(٣) فإنّ موضوع الحكم العيلولة العرفيّة المتقوّمة بكونه تحت تكفّله ورعايته ،

۵۰۷