نعم ، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ (١). وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً (٢).

[٢٧٣٦] مسألة ٦ : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف (٣) عليهما إذا كان على وجه الصرف.

[٢٧٣٧] مسألة ٧ : استشكل بعض العلماء (٤) في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلّا بهذا اللفظ أو النبيّ أو الأئمّة كلّاً أو بعضاً أو شيئاً من المعارف الخمس ، واستقرب عدم الإجزاء


الإخلال بالطهارة التي هي من الأركان. فما في الجواهر من أنّا لم نجد ما يصلح للفرق بين الحجّ وغيره (١) هو الصحيح.

(١) لوضع الزكاة حينئذٍ في موضعها ، فلا يجري التعليل الوارد في النصوص ، لعدم الاجتزاء.

(٢) كأنه لإطلاق النصوص الشامل لحالتي الدفع إلى المؤمن أو المخالف ، ولكنّه كما ترى ، إذ لا مجال له بعد التعليل المزبور الذي هو بمثابة الدليل الحاكم كما لا يخفى. نعم ، الاحتياط لإدراك الواقع حسن على كلّ حال.

(٣) لوضوح أنّ وقتي الدفع أو الصرف هو زمان تفريغ الذمّة والإتيان بالزكاة المعتبر فيها القربة ، فلا بدّ من حصول النيّة في هذه الحالة.

(٤) وهو صاحب الحدائق ، قال ما لفظه : نعم ، يبقى الإشكال في جملة من عوامّ الشيعة الضعفة العقول ممّن لا يعرفون الله سبحانه إلّا بهذه الترجمة حتّى لو سُئل عنه من هو لربّما قال : محمّد أو علي ولا يعرف الأئمّة عليهم‌السلام كملا ،

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ٣٨٨.

۵۰۷