[٢٨٥٣] مسألة ١٨ : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء ، وإن مات بعده وجب الإخراج (*) من تركته (١) عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة.


(١) أمّا عدم وجوب شي‌ء في تركته لو مات قبل الغروب فظاهر ، لعدم إدراكه زمان الوجوب.

وأمّا لو مات بعد الغروب فقد حكم في المتن بوجوب الإخراج عنه وعن عياله من تركته ، بل لو كان عليه دين تقسّم عليهما بالنسبة لدى المضايقة.

وقد تقدّم أنّ صاحب الوسائل حمل رواية ابن الفضيل المتضمّنة لإخراج المملوك عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى على موت المولى بعد الهلال.

أقول : هذا الحكم ذكره المحقّق في الشرائع (١) ، ولم يتعرّض في الجواهر لشرحه مستقصًى (٢) ، وكأنّه أرسله إرسال المسلّمات.

ولكن للنظر فيه مجال ، فإنّ الفطرة لو كانت كزكاة المال حقّا متعلّقاً بالعين مع وجودها حيث تكون مشتركة بين المالك والفقير بالنسبة وديناً ثابتاً في الذمّة مع تلفها كما في سائر الديون ، لاتّجه ما أُفيد.

ولكنّا لم نعثر حتّى الآن على رواية يستفاد منها ذلك ، بل الجمود على ظواهر الأدلّة يعطينا أنّ وجوب الفطرة تكليف محض كإقامة الصلاة من دون أن يتضمّن الوضع بوجه ، فهو واجب إلهي كسائر التكاليف الصرفة المنوطة

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

(١) الشرائع ١ : ٢٠٢.

(٢) الجواهر ١٥ : ٥١٢.

۵۰۷