[٢٧١٦] مسألة ١٨ : لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج : فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه (١) من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه (٢).

[٢٧١٧] مسألة ١٩ : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه ، إلّا إذا كان فقيراً (٣) فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء ، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.


والمؤجّل قبل حلول الأجل وبعده.

ولكنّك عرفت فيما سبق لزوم تقييده بالعاجز عن الأداء ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ صدقه منوط بمراعاة حال الأداء المتوقّفة على حلول الأجل واستحقاق المطالبة المستتبع لوجوب الدفع ، أمّا قبله فحيث لا وجوب فلا عجز حتّى لو طالب ، إذن فعدم الدفع من هذا السهم لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.

نعم ، لا مانع من الدفع من سهم الفقراء إذا لم يكن مالكاً لقوت السنة.

(١) لصدق العجز عن الأداء المنزّل عليه إطلاقات الغرم كما عرفت بعد فرض الحلول والمطالبة.

(٢) بل هو الأظهر ، لعدم صدق العجز بعد التمكّن من تسديد الدين ولو تدريجاً ، وقد تقدّم البحث عنه ، فلاحظ ولا نعيد (١).

(٣) يظهر حال المقام ممّا قدّمناه في المسألة الثالثة عشر ، وملخّصه : أنّ في الفروض الثلاثة المذكورة في المتن إن كانت العين باقية عند الغارم ارتجعها ،

__________________

(١) في ص ٧٨.

۵۰۷