[٢٧٠١] مسألة ٣ : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزّة وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها (١) ،


حيث خصّ الأخذ بمن لم يسعه من العيال لا مطلقاً.

ومنها : معتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام «أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّ ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماً ، ولا يعطى أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب» (١).

فإنّها صريحة في عدم جواز الدفع أكثر من خمسين درهماً ، ولعلّه من أجل حصول الكفاية بهذه الكمّيّة في تلك الأزمنة كما يشير إليه ذيل موثّقة سماعة المتقدّمة آنفاً ، حيث ذكر فيها قوله عليه‌السلام : «وأمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده».

والمتحصّل من جميع ما قدّمنا : أنّا لم نجد في شي‌ء من النصوص ما يصلح سنداً يعوّل عليه في فتوى المشهور لو لم ينهض على خلافه كما عرفت. وعرفت أيضاً عدم ثبوت الإجماع التعبّدي. إذن فمدّعي الجزم بعدم جواز الدفع زائداً على مقدار المئونة غير مجازف بحسب الصناعة وما يقتضيه النظر في الأدلّة. فهذا القول إن لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط وإن كان على خلاف المشهور.

(١) فإنّ مصرف الصدقة الفقير ، والفقر هو الحاجة ، والاحتياج لا يختصّ بالطعام والشراب ، بل يعمّ كل ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه وإدارة شؤون حياته من الملبس والمسكن والمركب والخادم والفراش واللوازم البيتيّة ونحو

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٦١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ١٠.

۵۰۷