[٢٨٢٠] المسألة الثانية والثلاثون : الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه (١) ، وكذا في الفطرة ، ومن منع من ذلك كالمجلسي رحمه‌الله


الحياة ، لانتقال الحقّ بعد الموت من الذمّة إلى التركة ، وقضيّة ذلك هو التقسيط حسبما عرفت.

ولكن الانتقال المزبور لم يثبت ، لعدم الدليل عليه ، بل الذمّة بعد باقية على اشتغالها ، كما أنّ الحال بعدُ باقٍ على ملك الميّت ولم ينتقل إلى الورثة ، إذ لا إرث إلّا بعد الدين. ولا مانع من افتراض شي‌ء من الأمرين بالإضافة إلى الميّت بعد كونهما اعتباريين ومساعدة العقلاء على هذا الاعتبار كما لا يخفى ، فإنّ المال بعد أن لم ينتقل إلى الورثة ولا إلى الديّان لعدم الدليل فلا جرم يكون باقياً على ملك الميّت ، لامتناع الملك بلا مالك.

وبالجملة : فحقّ الغرماء في ذمّة الميّت ، والمال مال الميّت يصرف في ديونه وتفريغ ذمّته ، ونتيجته التخيير في كيفيّة التفريغ كما في حال الحياة لا وجوب التوزيع.

نعم ، الظاهر وجوب التوزيع لأجل النصوص الخاصّة لا بمقتضى القاعدة وهي كثيرة ، منها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي عليه للناس أكثر ممّا ترك «فقال : يقسّم لهؤلاء الذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم» (١).

(١) فالاعتبار بنفس الفقر ولا يكون السؤال مانعاً ، ومنع المجلسي عن ذلك غير ظاهر الوجه.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٤١٥ / كتاب الحجر ب ٥ ح ٤.

۵۰۷