ولا يجوز تبديلها بعد العزل (١).

[٢٧٦٠] السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير (*) بالنسبة والخسارة عليه ، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة (٢).


قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر «قال : لا بأس» (١).

نعم ، صورة التعدّي والتفريط خارجة يقيناً ، لثبوت الضمان حينئذٍ في كلّ أمانة ، أمّا ما عدا ذلك مع فرض ترخيص الشارع في البقاء فلا موجب للضمان سواء وجد المستحقّ أم لا ، فلاحظ.

(١) فإنّ الثابت بالأدلّة إنّما هو الولاية على العزل وتعيين الزكاة في المعزول الموجب طبعاً لخروجه عن الملك ، وأمّا الولاية على التبديل بعد العزل الذي هو تصرّف في غير الملك فيحتاج إلى دليل مفقود ، فالحكم إذن مطابق للقاعدة.

(٢) يستدلّ للحكم المزبور بشقّيه أعني : الاتّجار بمجموع النصاب أو بخصوص المعزول برواية علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن أُؤدّيها «قال : اعزلها ، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تَوِيَتْ في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شي‌ء ، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها» (٢).

__________________

(*) تقدّم الكلام فيه [في المسألة ٢٦٩٠].

(١) الوسائل ٩ : ٣٠٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٠٧ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٣. وتَوِيَتْ : هلكت مجمع البحرين ١ : ٧١ (توا).

۵۰۷