[٢٧١٢] مسألة ١٤ : لو دفع الزكاة إلى غني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً ، استرجعها مع البقاء (١) ، أو عوضها مع التلف وعلم القابض ، ومع عدم الإمكان يكون عليه مرّة أُخرى. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها ، وكذا في المسألة السابقة ، وكذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة أو ممّن تجب نفقته عليه ، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله.

[٢٧١٣] مسألة ١٥ : إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً ، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلاً ، أو زيد فبان عمرواً ، أو نحو ذلك (٢) ، صحّ


يجب الإنفاق عليه ثمّ تبيّن خلافه جرى فيه كلّ ما مرّ من التفصيل والتشقيق بمناط واحد ، فلاحظ.

(١) ما قدّمناه في المسألة السابقة من التشقيق والتفصيل يجري هاهنا حرفاً بحرف ، ولا فرق بينهما إلّا في خصوصيّة واحدة بها امتازت هذه عن تلك ، وهي أنّ الدافع هناك يدفع الزكاة لمن له الولاية عليه حسب تشخيصه وهو الفقير فيجري حينئذٍ فيه التفصيل المتقدّم بين التفريط في مقدّمات التشخيص وعدمه حسبما عرفت. وأمّا هاهنا فيصرفها بالدفع إلى الغني الذي يعلم بغناه فيما هو خارج عن شؤون الولاية ولم يجعل له الشارع سبيلاً في هذا الصرف ، فهو بهذا الدفع الذي ليس له الولاية عليه مفرّط مقصّر فيكون ضامناً لا محالة ، كما أنّ القابض أيضاً ضامن مع العلم وعدمه ، إلّا أنّ قرار الضمان عليه على الأوّل وعلى الدافع على الثاني حسبما عرفت في المسألة السابقة.

(٢) فصّل قدس‌سره حينئذٍ بين ما إذا كان ذلك بنحو التخلّف في الداعي والاشتباه في التطبيق ، وما إذا كان على وجه التقييد.

فيصحّ في الأوّل ويجزئ ، ولا يجوز استرجاع العين وإن كانت باقية ، لصيرورتها ملكاً للفقير بالقبض.

۵۰۷