[٢٧٢١] مسألة ٢٣ : إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاً وتمكّن بعد حين ، كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة ، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال (١) ، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.


النصوص في ذلك ، مضافاً إلى تسالم الأصحاب على ذلك ، ولأجله ترفع اليد عن بعض النصوص لو كان ظاهراً في خلاف ذلك ، كقوله في موثّقة الحسين بن علوان «... إذا استدانوا في غير سرف» (١) ، حيث ربّما يدّعى ظهوره في مراعاة حال الاستدانة.

وفيه مضافاً إلى احتمال إرادة الصرف من الظرف ، أي صرفوه في غير سرف ـ : أنّه لو تمّ الاستظهار لم يكن بدّ من رفع اليد عنه ، للتسالم المزبور.

(١) قد عرفت أنّ العبرة في الدفع من هذا السهم بصدق العجز عن الأداء ، وهذا يختلف حسب اختلاف فروض هذه المسألة.

فلا صدق في الدين المؤجّل ، وكذا الحالّ غير المطالب مع التمكن من التسديد في ظرف المطالبة.

وأمّا مع المطالبة : فإن تمكّن من بيع الغلّة أو الدين المفروضتين في المتن من غير الوقوع في ضرر أو حرج لا يحلّ له الأخذ ، لعدم صدق العجز ، إذ حاله حال من يتمكّن من أداء دينه ببيع بعض الأمتعة الزائدة التي لا يحتاج إليها ، لوضوح عدم الفرق في صدق التمكّن بين التسديد بعين ماله ابتداءً وبين تبديله

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٩٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٨ ح ٢.

۵۰۷