وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه (١).

[٢٨٣٢] مسألة ٣ : يعتبر فيها نيّة القربة (٢) كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ولذا لا تصحّ من الكافر.

[٢٨٣٣] مسألة ٤ : يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً (٣) ، وإن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور. ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي.


عمار كما تقدّم ، فهي منه إمّا باطلة أو ساقطة ، فلم تكن مقدورة.

فتحصّل : أنّ وجوب الفطرة على الكافر حتّى على المسلك المشهور من تكليف الكفّار بالفروع كالأُصول مشكل ، بل محلّ منع ، وعلى المبنى الآخر فالأمر أوضح حسبما عرفت.

(١) لعدم الموجب للسقوط بوجه ، أمّا إذا لم يؤدّها فظاهر ، لعدم ورود دليل يقتضي السقوط بالاستبصار كما ورد مثل ذلك في الإسلام. وأما إذا أدّاها فللنصوص التي تقدّمت في زكاة المال التي تضمّنت تعليل عدم السقوط بأنّه وضعها في غير أهلها (١).

(٢) للإجماع ، مضافاً إلى الوجه المتقدّم في زكاة المال (٢).

(٣) أمّا أصل استحباب الإخراج فللإجماع المدّعى عليه بقسميه كما في

__________________

(١) في ص ١٣٣.

(٢) في ص ٢٦٩.

۵۰۷