[٢٧٤٧] مسألة ١٧ : يجوز للوالد (*) أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج (١) وكذا العكس.


(١) تارةً يفرض الدفع من سهم سبيل الله ، نظراً إلى أنّ التزويج منه حيث أنّه عمل راجح شرعاً فيدفع للصرف في هذه الجهة من غير أن يتضمّن التمليك ، واخرى من سهم الفقراء.

أمّا الأوّل : فهو مبني على القول بالتوسعة في هذا السهم وشموله لكلّ عمل قربي ومشروع خيري ، وقد عرفت منعه فيما سبق وأنّه يظهر من التمثيل له في الروايات بالحجّ والجهاد ونحوهما اختصاصه بما يشتمل على المصالح العامّة ممّا يترتّب عليه نفع للدين أو للمسلمين كبناء المساجد والمدارس والذهاب إلى الجهاد وما شاكل ذلك. كيف؟! ولو صحّت تلك التوسعة لساغ تزويج أولاد الأغنياء بها وشراء الدور لهم ، فإنّه عمل قربي يتضمّن إدخال السرور في قلب المؤمن ، ولا يظنّ أنّه يلتزم به الفقيه.

نعم ، على القول بالتوسعة لا مانع في المقام من الصرف من هذا القسم ، فإنّ الأدلّة المانعة عن إعطاء الزكاة لواجب النفقة ناظرة إلى الدفع من سهم الفقراء خاصّة ، ولا نظر فيها إلى بقيّة السهام إذا شملته عناوينها.

وأمّا الثاني : فهو داخل في عنوان التوسعة ، إذ المراد بها ما يزيد على النفقة الواجبة من الطعام والكسوة والمسكن ، وحيث لم يكن التزويج منها فلا مانع من صرف الزكاة فيه ، لكنّه مشروط بعجز المنفق عن البذل من مال نفسه ، أمّا مع التمكّن فهو مشمول لإطلاق ما دلّ على المنع من إعطاء الزكاة للوالد والولد ،

__________________

(*) هذا إذا لم يكن عنده ما يزوّجه به ، وإلّا ففيه إشكال.

۵۰۷