فصل
في بقيّة أحكام الزّكاة

وفيه مسائل :

[٢٧٥٤] الأُولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط (١) في زمن الغيبة لا سيّما إذا طلبها ، لأنّه أعرف بمواقعها ، لكن الأقوى عدم وجوبه ، فيجوز للمالك مباشرةً أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها.


(١) نسب إلى المفيد والحلبي وجوب نقل الزكاة إلى الإمام عليه‌السلام مع حضوره وإلى الفقيه الجامع للشرائط لدى غيبته (١). ولكنّه لم ينهض عليه أيّ دليل يمكن التعويل عليه ، بل يظهر من بعض الأخبار جواز الاستقلال ومباشرة المالك بنفسه كما ستعرف.

والاستدلال لذلك بقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها (٢) بتقريب أنّ وجوب الأخذ عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله يستلزم وجوب الدفع إليه ، لما بينهما من الملازمة ، ثمّ من بعده ممّن يقوم مقامه من الأئمّة المعصومين ، ثمّ العلماء العاملين الجامعين لشرائط الفتوى.

مدفوعٌ أوّلاً : بأنّ الأمر بالأخذ بقرينة ما بعده مقدّمة للتطهير ولا موضوعيّة له بحيث لا تبرأ الذمّة بدونه ، فإذا كانت الطهارة حاصلة لتصدِّي المالك للدفع

__________________

(١) نسبه صاحب المدارك ٥ : ٢٥٩ ، وهو في المقنعة : ٢٥٢ ، الكافي في الفقه : ١٧٢.

(٢) التوبة ٩ : ١٠٣.

۵۰۷