ختام
فيه مسائل متفرّقة

[٢٧٨٩] الأُولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليفٌ للولي (١) ، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون ، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده ، فلو كان مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه


(١) فهو المخاطب بالإخراج ، والتكليف وجوباً أو استحباباً متوجّهٌ إليه ، غاية الأمر أنّ مخرج الزكاة مال الصبي لا مال نفسه ، فهو مأمور بالإخراج من مال الصبي.

ولكنّه غير ظاهر ، أمّا بناءً على إنكار الاستحباب من أصله كما هو الحقّ على ما مرّ فلا موضوع لهذا البحث.

وأمّا على القول بالثبوت فالخطاب لم يتعلّق في شي‌ء من الأدلّة بالولي ، وإنّما تضمّنت مجرّد الإخراج من مال الصبي وأنّها واجبة في ماله أو ثابتة بمقتضى الجمع بين الأدلّة حسبما تقدّم في محلّه (١) ، وقد تعدّوا عن اليتيم الذي هو مورد النصّ أي مطلق الصغير بالأولويّة القطعيّة. وبما أنّ تصرّفاته كالمجنون غير نافذة وهما مسلوبا الإرادة شرعاً فبطبيعة الحال يكون المتصدّي للإخراج هو الولي ، فيكون نائباً عنهما بمقتضى ولايته عليهما ، كما هو الحال في سائر التصرّفات من بيعٍ أو تزويجٍ ونحوهما.

__________________

(١) راجع شرح العروة ٢٣ : ٥٦ ٦٣.

۵۰۷