[٢٨٤١] مسألة ٦ : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه (١) ، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذٍ فطرة ، حيث إنّه غير مكلّف بها. نعم ، لو قصد التبرّع بها عنها أجزأه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم.

[٢٨٤٢] مسألة ٧ : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي (٢) كما في زكاة المال ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين.


وأمّا ما أفاده في ذيل هذه المسألة من جواز التبرّع به من ماله ولو لا بإذنه فغير خالٍ عن الإشكال ، فإنّ الفطرة عبادة لا بدّ من قصد التقرّب ممّن وجبت عليه وإن كان صدورها منه بنحو التسبيب بإذنٍ أو توكيل ونحوهما ، وأمّا بدون الاطّلاع والإذن فلا تقرّب منه ، ولا ينفع التقرّب من غيره. وقياسه بأداء الدين المتحقّق بفعل المتبرّع ولو بدون الإذن مع الفارق ، فإنّه هناك مطابق مع القاعدة ، لعدم كون المقصود عدا تفريغ الذمّة ولو تبرّع به الغير بالسيرة العقلائية ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة ، بخلاف المقام حسبما عرفت.

(١) لما عرفت من أنّ مقتضى الإطلاق لزوم صدوره منه وعدم السقوط بفعل الغير ، بل لا يجزئ حتّى مع قصد التبرّع ، للزوم قصد التقرّب ممّن وجبت عليه كما تقدّم آنفاً.

(٢) فإنّ الموضوع في جملة من الأخبار وإن كان زكاة المال إلّا أنّ الموضوع في جملة أُخرى منها هو عنوان الزكاة المفروضة أو الصدقة الواجبة التي لا قصور في شمولها لزكاة الفطرة ، ولا سيّما بملاحظة ما في بعض النصوص من أنّها نزلت في القرآن قبل نزول زكاة المال. وكيف ما كان ، فالمناقشة في شمول الإطلاق للمقام في غير محلّها.

۵۰۷