[٢٨٦٩] مسألة ١ : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين (١). نعم ، الأحوط (*) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً. ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.


المسلمين ، ولا يعمّ الكافرين كما لا يخفى ، فيكون هذا تقييداً ثالثاً للمطلقات المتقدّمة. وعليه ، فلا دليل لشمول الحكم لغير المستضعف من أهل الخلاف وإن لم يكن ناصبيّا.

بل الأحوط استحباباً تخصيص الحكم بفقراء المؤمنين ومساكينهم كما في المتن ، حذراً عن مخالفة المشهور.

هذا ، ولا يختصّ الحكم بالبالغين ، بل يعمّ أطفال المؤمنين إمّا صرفاً عليهم أو تمليكاً لهم بالدفع إلى الأولياء كما تقدّم في زكاة المال (١).

(١) لإطلاق الأدلّة على ما تقدّم في زكاة المال.

نعم ، صحيحة داود الصرمي تضمّنت عدم الدفع لشارب الخمر ، قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئاً؟ «قال : لا» (٢).

فإن استفيد الاختصاص بشرب الخمر ، وإلّا فيتعدّى لكلّ فسق مثلة فضلاً عن الأعظم منه كترك الصلاة ولا معارض لها. وكيف ما كان ، فهي مطلقة تعمّ طبيعي الزكاة الشامل للفطرة ولا تختصّ بزكاة المال.

__________________

(*) بل الأظهر ذلك في شارب الخمر ، ولا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارك الصلاة.

(١) في ص ١٣٥ ١٤٠.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٤٩ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٧ ح ١.

۵۰۷