[٢٧٩٠] الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج ، للاستصحاب (١) ، إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين


نعم ، فيما إذا لم يكن الاحتمال المزبور مورداً للأصل المؤمّن ، كما في موارد الاحتياط الوجوبي الناشئ من كون الشبهة قبل الفحص بحيث كان الاحتمال بنفسه منجّزاً ، فإن أمكن تأجيل الواقعة إلى أن يستبين الحال تعيّن ذلك ، وإن كان من دوران الأمر بين المحذورين المحكوم فيه بالتخيير بحكم العقل بعد رفع الإلزام المحتمل من كلّ من الطرفين بأصالة البراءة فيختار أحد الطرفين ثمّ يفحص عمّا يقتضيه تكليفه.

ودعوى أنّ الاحتياط في مال اليتيم أهمّ قطعاً أو احتمالاً فيتقدّم في نظر العقل.

مدفوعة بأنّ الترجيح بالأهمّيّة أو بمحتملها إنّما هو من خواصّ باب التزاحم ، أمّا المقام فهو داخل في باب التعارض ، إذ لم يعلم المجعول في الشريعة المقدّسة في هذه الحالة وأنّه الوجوب أو الحرمة ، لا انّ الحكمين ثابتان والمكلّف عاجز عن الجمع في مقام الامتثال ، فمع وجود المرجّح لهذا الباب يتقدّم حتّى على مقطوع الأهمّيّة فضلاً عن محتملها ، وإلّا كان مخيّراً بين الأمرين حسبما عرفت.

(١) لتماميّة أركانه ، كما هو الحال في كلّ مورد علم بالتكليف وشكّ في الخروج عن عهدة الامتثال.

هذا فيما إذا كانت العين الزكويّة باقية.

أمّا مع التلف بحيث كان ضامناً للزكاة على تقدير عدم أدائها ، فالمرجع حينئذٍ أصالة البراءة عن الضمان ، للشكّ في تعلّق التكليف الجديد ، ومن المعلوم أنّ أصالة عدم أداء الزكاة لا تثبت وقوع الإتلاف حال عدم الأداء ليترتّب عليه الضمان.

۵۰۷