فصل
في وقت وجوب إخراج الزكاة

قد عرفت سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر (١) وأنّه يستقرّ الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ، وفي الغلّات التسمية (٢) ، وأنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق ، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل والكرم ، والتصفية في الحنطة والشعير.

وهل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا؟ أقوال (٣) ، ثالثها : أنّ وجوب الإخراج ولو بالعزل فوري ، وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير ، والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج إلّا لغرض


(١) تقدّم ذلك في الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة في فصل زكاة الأنعام ، وفي الشرط الثالث من شرائطه في زكاة النقدين.

(٢) تقدّم ذلك في المسألة الاولى من فصل زكاة الغلّات ، وفي المسألة السادسة منه.

(٣) فالمنسوب إلى الشيخ المفيد وغيره : أنّه فوري (١) ، بل نسبه في الحدائق إلى المشهور (٢).

__________________

(١) المقنعة : ٢٣٩.

(٢) الحدائق ١٢ : ٢٣٢.

۵۰۷