[٢٧٤٢] مسألة ١٢ : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها (١) ، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة.


ودعوى عدم الفرق بين بذل المنفق للتوسعة وعدمه فإنّه إن صدق عليهم الغنيّ مع اقتصاره على النفقة اللازمة ولأجله لم يجز دفعها من غيره لم يجز دفعها للتوسعة أيضاً ، وإلّا جاز دفعها لها أيضاً.

مدفوعة بعدم الصدق جزماً ، ولم يكن الوجه في عدم الدفع في صورة البذل صيرورتهم أغنياء بذلك ، بل وجهه ما عرفت من عدم صدق الحاجة مع القيام بالنفقة اللازمة ، كيف؟! ولو كان الوجه ذلك لما جاز الدفع للتوسعة أيضاً مع التصريح بالجواز في صحيحة ابن الحجّاج عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته ، أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ «فقال : لا بأس» (١).

وملخّص الكلام : أنّ الموضوع للزكاة هو الفقير المحتاج ، فإذا كان محتاجاً إلى النفقة اللازمة وإلى التوسعة وقام المنفق ببذل كلّ منهما لم يستحقّ حينئذٍ من الزكاة شيئاً ، وإن لم يدفع شيئاً منهما أو اقتصر على الأوّل جاز له أخذ الزكاة لرفع حاجته الفعليّة مهما كانت ، فلا فرق بين النفقة اللّازمة وبين التوسعة ، والعبرة برفع الحاجة حسبما عرفت.

(١) لاختصاص أدلّة المنع بصورة وجوب الإنفاق ، لأنّها بين ما تضمّن التعليل بأنّهم عياله ولازموه كما في صحيحة ابن الحجّاج وما تضمّن التعبير بلازم النفقة كما في مصحّح إسحاق وشي‌ء منهما لا يشمل المنقطعة ، لعدم وجوب نفقتها. ومنه تعرف فساد ما حكي عن بعضهم من عموم المنع ، لإطلاق النصّ ،

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٣٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١١ ح ١.

۵۰۷