[٢٧٩٦] الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال (*) (١).


يظهر منها أنّ الذمّة إنّما اشتغلت بالقيمة لدى التلف وأنّه مطالب بها دون العين ، فلا تقاس بالمثلي الذي يكون هو بنفسه في الذمّة حتّى بعد التلف ، فإذا كانت الذمّة مشغولة بالقيمة فلدى تردّدها بين الأقلّ والأكثر يقتصر على المتيقّن ويدفع الزائد بأصالة البراءة ، فتأمّل.

(١) الظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز ، لقصور المقتضي للمنع بعد انتفاء الموضوع ، فإنّ الممنوع عن أداء الزكاة إلى الابن هو الأب أو بالعكس ، إذ الخطاب متوجّه إليه خاصّة دون غيره ، وبعد وفاته لا موضوع ليتوجّه إليه التكليف. وهكذا الحال في الزوج بالنسبة إلى الزوجة.

نعم ، لو كان الوارد في الدليل أنّ زكاة الأب لا تعطى للابن أو بالعكس عمّ الحكم لحالتي الحياة والممات ، تمسّكاً بالإطلاق ، ولكن الخطاب في النصّ متوجّه إلى الابن مثلاً بنفسه ، كقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن الحجّاج : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والأُمّ والولد والمملوك والمرأة ، أنّهم عياله ولازمون له» (١) ، إذ من الظاهر أنّ مثل هذا الخطاب متوجّه إلى شخص من تجب عليه النفقة دون غيره.

ومنه تعرف أنّه لا مجال للتمسّك بالاستصحاب بعد انتفاء الموضوع حتّى ولو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة. أضف إلى ذلك ما في

__________________

(*) أظهره الجواز.

(١) الوسائل ٩ : ٢٤٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ١ و ٢١ : ٥٢٥ / أبواب النفقات ب ١١ ح ١.

۵۰۷