الرابع : الغنى ، وهو أن يملك قوت سنته له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين (١) ومستثنياته فعلاً أو قوّةً بأن يكون له كسب يفي بذلك.


غير وجيه ، إذ لا مجال للأصل بالنسبة إلى المكاتب بعد الإطلاق ، وأمّا بالنسبة إلى المولى فلا دليل على الوجوب أبداً حسبما عرفت.

(١) على المشهور ، بل إجماعاً كما في الجواهر (١) ، ونسب إلى ابن الجنيد وجوبها على من ملك مئونته ومئونة عياله ليومه وليلته بزيادة صاع (٢) ، بل قد نسب في الخلاف هذا القول إلى كثير من الأصحاب (٣) ، ولكن في الجواهر : إنّا لم نتحقّقه بل قد تحقّق خلافه ، ولذا ادّعى الإجماع على اعتبار الغنى في مجموع السنة. وقد احتمل قدس‌سره التأويل في كلام ابن الجنيد وأنّ المراد مئونة يومه وليلته في مجموع السنة ، فيرجع إلى قول المشهور.

وكيفما كان ، فالمشهور كما عرفت اعتبار الغنى في المقام بالمعنى المزبور كما تقدّم في زكاة المال (٤).

وتدلّ عليه روايات : عمدتها روايتان :

إحداهما : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة «قال : لا» (٥).

فإنّ المنصرف من أخذ الزكاة أنّه بمناط الفقر دون العناوين الأُخر من

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ٤٨٨.

(٢) الحدائق ١٢ : ٢٦٢ ، الجواهر ١٥ : ٤٨٨.

(٣) لاحظ الخلاف ٢ : ١٣٠ / ١٥٧ وحكاه عنه في الحدائق ١٢ : ٢٦٢.

(٤) في ص ٢٦٥.

(٥) الوسائل ٩ : ٣٢١ / أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١.

۵۰۷