[٢٧٩٥] السابعة : إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة ولم يتمكّن من التعيين (١) فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما ، إلّا إذا أخرج بالقيمة ، فإنّه يكفيه إخراج أقلّهما قيمةً على إشكال (*) ، لأنّ الواجب أوّلاً هو العين ، ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضاً ، لأنّهما مثليّان.


بدينارين للهاشمي أو بدينارٍ لغير الهاشمي مثلاً فهو بطبيعة الحال يعلم بأنّه مدين بدينار واحد اما للهاشمي أو لغيره.

فاشتغال الذمّة بدينار واحد مقطوعٌ به وإن تردّد عنوانه ودار أمره بين مستحقّ الخمس أو الزكاة ، فيكون هذا العلم الإجمالي الصغير موجباً لانحلال العلم الإجمالي الأوّل إلى مقدارٍ مقطوع به وهو الدينار الواحد وإلى مقدارٍ زائد عليه وهو الدينار الآخر الذي هو مورد لأصالة البراءة.

وبالجملة : المناط في الانحلال تعارض الأُصول في أطراف العلم الإجمالي وعدمه.

وقد كانت الأُصول متعارضة في الصورة الأُولى أي في فرض الاختلاف في الجنس ومن ثمّ لزم الاحتياط بدفع الأكثر كما عرفت.

وأمّا في المقام فلا معارضة ، إذ دفع الدرهم الواحد مقطوع به وإن تردّد بين الهاشمي وغيره ، فليس هو مجرى للأصل بتاتاً ، وأمّا الدرهم الآخر فمشكوك الوجوب من أصله فيجري فيه الأصل بلا معارض ، ولأجله ينحلّ العلم الإجمالي حسبما عرفت.

(١) قد يفرض العلم الإجمالي المزبور بين المثليّين كالحنطة والشعير ، وأُخرى

__________________

(*) أظهره عدم الكفاية.

۵۰۷