السادس : الغارمون (١) ، وهم الّذين ركبتهم الديون


ضرورة أنّ العبد بعد أن أصبح بنفسه مصداقاً للزكاة كما ذكر فلا جرم يتعيّن عتقه بهذا القصد وتحت هذا العنوان ، إذ بدونه تصرّف في العين الزكويّة من غير مسوّغ شرعي ، فما في المتن من جعل ظرف النيّة حين دفع الثمن إلى البائع غير ظاهر الوجه.

(١) هذا في الجملة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، وقد دلّت عليه الآية المباركة ، وجملة من الأخبار :

منها : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دَين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ «فقال : إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه ، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه» (١).

ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مئونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ «قال : نعم ، ومَن أحقّ من أبيه؟!» (٢).

ومنها : معتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام : «أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : يُعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف» ، الحديث (٣).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٥٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٥٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ٢.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٩٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٨ ح ٢.

۵۰۷