[٢٧٢٦] مسألة ٢٨ : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً (١) لمصلحة مقتضية لذلك (٢) مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم (٣) وإن كان المضمون عنه غنيّاً.

[٢٧٢٧] مسألة ٢٩ : لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل : فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم (٤) ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة ، وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل (٥). نعم ، لا يبعد جواز الإعطاء


الغريم مباشرةً حسبما عرفت ، فلاحظ.

(١) أمّا من دون التبرّع بأن كان بطلب من المضمون عنه فحيث إنّه يرجع إليه فلا عجز ليسدّد الدين من الزكاة.

(٢) بأن يكون لداعٍ عقلائي ككونه إحساناً في حقّه أو صلة لرحمه وما شاكل ذلك ، وقد تقدّم أنّه لا يعتبر أن يكون الدين في الطاعة ، بل يكفي عدم كونه في سبيل المعصية.

(٣) لإطلاق الأدلّة فيه وفيما بعده.

(٤) بلا إشكال فيه ولا خلاف ، فإنّه غارم عاجز عن الأداء قد صرف دينه فيما هو من أفضل الطاعات وأحسن القربات فتشمله الإطلاقات ، وكذا الحال فيما بعده ، وهذا واضح.

(٥) بل ممنوع ، لما سبق من ظهور الاتّفاق في اعتبار العجز عن الأداء في الدفع من هذا السهم.

خلافاً لما نُسب إلى الشيخ ومن تأخّر عنه من الجواز لهذا الغارم حتّى مع

۵۰۷