بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه وليلته صاع (١).
من النبوي الوارد مضمونه في جملة من النصوص من أنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به (١) ، حيث يظهر منها دوران الغنى مدار ملك النصاب.
ولكنّه واضح الدفع ، إذ لا تعرّض لها لتفسير الغنى وشرح مفهومه بوجه ، بل أقصى مفادها أنّ الغني تجب عليه الزكاة لا أنّ كلّ من وجبت عليه الزكاة لكونه مالكاً للنصاب كان غنياً لتدلّ على دوران هذا العنوان مدار ملك النصاب ، لعدم كونها بصدد ذلك لا منطوقاً ولا مفهوماً ، لا مطابقةً ولا التزاماً ، بل لا إشعار لها على ذلك فضلاً عن الدلالة كما لا يخفى.
ولو سلّم فإلحاق ملك القيمة بملك أعيان النصب عارٍ عن أيّ دليل ، لاختصاص هذه النصوص بملك نفس الأعيان.
على أنّ هذا التفسير في نفسه غير قابل للتصديق ولا يساعده الارتكاز العرفي بوجه ، إذ لازمه أنّ من ملك العقارات والملايين من الأوراق النقديّة وكان فاقداً للأعيان الزكويّة بناءً على ما هو الصحيح من عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقديّة كان فقيراً ، وأمّا من ملك أوّل إحدى النصب فقط التي ربّما لا تفي بمئونة نصف سنته كان غنيّاً ، وهذا كما ترى لا ينبغي الإصغاء إليه ، وكون الاعتبار بالأعمّ من العين والقيمة قد عرفت ما فيه.
(١) لما تقدّم نقله عن ابن الجنيد (٢) وإن لم يعرف له أيّ مستند ، بل الإجماع على خلافه كما سبق.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٩ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١.
(٢) حكاه عنه في الحدائق ١٢ : ٢٦١.