إعطاؤه من هذا السهم ، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان (١).

[٢٧١٥] مسألة ١٧ : إذا كان دينه مؤجّلاً فالأحوط (*) عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله وإن كان الأقوى الجواز (٢).


(١) كما لو أتلف مال الغير عدواناً أو قتل عامداً من لا يقتصّ منه وإنّما تؤخذ الدية كقتل الوالد ولده أو المولى عبده أو المسلم ذمّيّاً وما شاكل ذلك ، فإنّه إذا عجز عن أداء ما نشأ عن العدوان أو المعصية لا يسدّد دينه من سهم الغارمين ، وذلك لفحوى ما دلّ على عدم الدفع عن الدين المصروف في المعصية ، بداهة أنّه إذا كان الصرف المحرّم المتأخّر عن الدين مانعاً عن الأداء فنشوء الدين عن سبب سابق محرّم أولى بالمانعية.

وبعبارة أُخرى : إذا كان حرمة الصرف المتأخّر عن الدين الذي هو محلّل في نفسه مانعاً فحرمة الدين الناشئة عن حرمة سببه السابق عليه أولى بالمانعيّة بالأولويّة القطعيّة.

وتؤيّده رواية عبد الرّحمن بن الحجّاج المتقدّمة (١) المتعرّضة لنداء الجاهليّة وتفسيرها ، غير أنّها ضعيفة السند كما سبق وإن عبّر عنها بالصحيحة.

وكيفما كان ، فالظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها ولا إشكال ، وأنّه لا فرق بين الدين في سبيل المعصية وبين الدين المسبّب من المعصية.

نعم ، إذا كان فقيراً ولم تشترط العدالة فيه أو أنّه تاب جاز الدفع إليه حينئذٍ من سهم الفقراء كما هو واضح.

(٢) لإطلاق الغارم في الكتاب والسنّة ، الشامل لأنواع الدين من المعجّل

__________________

(*) هذا الاحتياط لا يترك.

(١) في ص ٩٣.

۵۰۷